|
النظام الأساسيلاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي طهران الجمهورية الإسلامية الإيرانية3 ربيع الأول 1420هـ
إن رؤساء وممثلي المجالس التشريعية ومجالس الشورى وما يعادلها في الدول الأعضاء فـي منظمة المؤتمر الإسلامي المجتمعين في إطار المؤتمر التأسيسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، المعقـود فـي طهران بالجمهورية الإسلامية الإيرانيـة من 1 3 ربيع الأول 1420هـ الموافق 15 17 يونيو 1999م ، إذ يسترشدون بالمباديء والتعاليم السامية التي تحض المسلمين على رص صفوفهم وتعزيز وحدتهم ، وإذ يؤكـدون مجددا التزامهـم بمفهوم التعاون في الإسلام عملا بقوله تعالـى " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة 2) ، وإذ يبرزون مبـدأ الشورى في الإسلام ، عملا بقوله تعالى " وأمرهم شورى بينهم " (الشورى 38) واهتداء بسنة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ، الذي كان يلتزم بمبدأ الشورى مع صحابته ، وإذ يهتدون بمبادىء الدين الإسلامي الحنيف التي تحث على نبذ العنف وتحض على المجادلة بالتي هي أحسن ، وإذ يدركون أن التفاعل بين شتى المجالس كفيل بتعزيز التفاهم المتبادل فيما بين المسلمين ، وإذ يعون ما للمجالس من دور متنامي الأهمية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمعات كافة ، وإذ يؤكدون مجددا احترامهم للأهداف والمبادىء الواردة في ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي ، بما فيها سيادة الدول وسلامتها الإقليمية وتسوية الخلافات سلميا ، وإذ يلمسون مدى جسامة ما تواجهه بلدان العالم الإسلامي من تحديات وقضايا خطيرة في مقدمتها قضية القدس الشريف ، وأيضا ما تواجهه من نزاعات عرقية وإقليمية مع بعض جيرانها ، وإذ يضعون في اعتبارهم ما يشهده العالم الإسلامي من تغيرات اقتصادية وثقافية واجتماعية مما يتطلب تعزيز التشاور والتعاون المتبادلين عملا بتعاليم الإسلام وسعيا إلى تحقيق التنمية الشاملة للعالم الإسلامي ، يعلنون بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء اتحاد يضم المجالس التشريعية و/أو مجالس الشورى وما يعادلها ، في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي ، يطلق عليه "اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي" ويشار إليه فيما يلي بكلمة "الاتحاد" .
مادة - 1 الأهدافيتوخى الاتحاد تحقيق الأهداف الآتية : 1 - التعريف بالتعاليم الإسلامية السامية ونشرها مع التأكيد على شتى جوانب الحضارة الإسلامية . 2 - تعزيز ودعم تطبيق مبدأ "الشورى" الإسلامي في جميع الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، مع مراعاة دستور كل دولة عضو وظروفها ، 3 - توفير إطار لتحقيق تعاون وتنسيق شاملين مثمرين فيما بين مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، في المحافل والمنظمات الدولية ، 4 - تعزيز اللقاءات والحوار فيما بين مجالس دول منظمة المؤتمر الإسلامي ، وفيما بين أعضاء هذه المجالس ، وتبادل الخبرات البرلمانية ، ومناقشة القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي تهـم الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، والتصدي للتحديات الخطيرة التي تواجهها ، والحد من محاولات فرض الهيمنة الثقافية والسياسية والاقتصادية عليها ، واتخاذ التوصيات والمقررات الملائمة بشأن مثل هذه القضايا ، 5 - تدعيم الاتصال والتعاون والتنسيق مع سائر المنظمات البرلمانية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ، بغية بلوغ الغايات المشتركة ، 6 - تعزيز التنسيق فيما بين شعوب العالم بقصد احترام حقوق الإنسان والمبادىء الإنسانية والدفاع عنها ، وإرساء أركان السلم القائم على العدل .
مادة-2العضوية1 - يتكون الاتحاد من مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ، 2 - لا تحول عضوية الاتحاد دون العضوية في أية مجموعة برلمانية إقليمية أو دولية أخرى ، 3 - يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية حضور مؤتمرات الاتحاد بصفة المراقب ، وذلك بناء على توصية من اللجنة التنفيذية وموافقة المؤتمر . كما يجوز لمجالس الأعضاء المراقبين لدى منظمة المؤتمر الإسلامي أن تشارك في مؤتمرات الاتحاد بصفة المراقب . ويجوز للأعضاء المراقبين إبداء الرأي دون الاشتراك في التصويت .
المادة -3 الأجهزة أجهزة الاتحاد هي : 1 - المؤتمر 2 - المجلس 3 - اللجنة التنفيذية 4 - الأمانة
المادة -4
1 - يتكون المؤتمر من رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد أو من ينوب عنهم ، إضافة إلى أربعة ، على الأكثر ، من كل عضو في الاتحاد ، 2 - يكون رئيس مجلس البلد المضيف رئيسا للمؤتمر ، وينتخب المؤتمر نائبين للرئيس من بين رؤساء وفود المناطق الجغرافية الأخرى ، وينتخب المقرر من بين المندوبين ، 3 - تتألف هيئة مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر ونائبي الرئيس والمقرر . وتضطلع هيئة المكتب ، بمعاونة الأمين العام ، بمسؤولية تسيير أعمال المؤتمر ، 4 - يقوم المؤتمر بدراسة المواضيع التي تندرج ضمن أهدافه وفقا للمادة (1) ، ويصدر في شأنها القرارات والمقررات والتوصيات المناسبة ، 5 - يتولى المؤتمر تشكيل لجانه الخاصة به أو سواها من الهيئات التابعة المطلوبة لدراسة البنود المدرجة في جدول أعماله ، وتتولى هذه الجهات تقديم تقاريرها وتوصياتها إلى المؤتمر أو إلى المجلس حسبما يقرره المؤتمر ، 6 - تتولى الوفود إبلاغ مجالسها وحكوماتها بما يتخذه المؤتمر من قرارات ومقررات وتوصيات ، 7 - يجوز لأي عضو في الاتحاد أن يطلب عقد مؤتمر استثنائي ، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس إلى عقد هذا المؤتمر الاستثنائي إذا ما أيدت أغلبية الأعضاء في الاتحاد هـذا الطلب ، على أن يقتصر البحث في هذا المؤتمر الاستثنائي على الموضوع أو المواضيع التي عقد من أجلها .
المادة -5 يجتمع المؤتمر مرة كل سنتين في المكان والموعد اللذين يحددهما المجلس بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية . ويجوز للمجلس تغيير مكان عقد المؤتمر وموعده أو تأجيله . وفي حالة عدم التوصل إلى قرار باستضافة اجتماع المؤتمر ، فإنه يعقد في المقر بالتنسيق مع المجلس .
المادة (6) 1 - يقوم المجلس بإعداد مشروع جدول الأعمال تمهيدا لعرضه على المؤتمر ، وذلك بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ، 2 - يجوز لأي وفد عضو في الاتحاد أن يقدم إلى اللجنة التنفيذية أو المجلس اقتراحا بإدراج بند أو بنود أخرى في مشروع جدول أعمال المؤتمر ، في موعد لا يقل عن شهرين قبل انعقاد المؤتمر .
المادة -7 1 - يعتمد المؤتمر جدول أعماله في بداية أولى جلساته ، 2 - يجوز للمؤتمر أن يضيف إلى جدول أعماله بنودا أخرى بناء على اقتراح رؤساء الوفود ، 3 - يعقد المؤتمر بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد ويتخذ جميع قراراته ومقرراته وتوصياته بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
المادة-8
1 - يتكون المجلس من عضوين من كل وفد من الوفود الأعضاء في الاتحاد ، يعينهما وفدهما في المؤتمر ، وتمتد فترة ولاية الأعضاء حتى المؤتمر المقبل . ويجب أن يكون جميع أعضاء المجلس أعضاء حاليين في مجالسهم ، 2 - إذا خلا مقعد عضو في المجلس بسبب الوفاة أو الاستقالة أو فقدانه ولايته ، فإنه يحل محله عضو آخر في نفس المجلس لشغل المقعد طوال فترة الولاية المتبقية ، 3 - يجتمع المجلس مرة في السنة بحضور أكثر من نصف أعضاء الاتحاد . ويتحدد مكان الاجتماع على أساس قاعدة التناوب الجغرافي . ويعقد المجلس اجتماعا خلال انعقاد المؤتمـر حيـث يكون هذا الاجتماع هو نفسه الاجتماع السنوي للمجلس لهذا العام ، 4 - يجـوز لرئيس المجلس أو أي عضو في الاتحاد أن يدعو المجلس إلى عقد اجتماع استثنائي . ويدعو الرئيس إلى عقد مثل هذا الاجتماع في حالة تأييد أغلبية الأعضاء في الاتحاد لهذا الطلب . ولا ينظر الاجتماع الاستثنائي إلا في الموضوع (المواضيع) الذي عقد من أجله ، 5 - رئاسة المجلس سنوية ، وتستند إلى قاعدة التناوب الجغرافي ، وذلك بتوصية من المجموعـة الإقليمية المعنية . وتطبق الإجراءات نفسها فـي حالة انتخاب نائبي الرئيس ، 6 - للمجلس أن يشكل لجانه الخاصة به أو الهيئات التابعة له المطلوبة لدراسة البنود المدرجـة في جدول أعماله ، على أن تقدم هذه الجهات تقاريرها وتوصياتها إلى المجلس .
المادة -9 يناط بالمجلس المهام التالية : 1 - النظر في التقرير السنوي للأمين العام ، 2 - وضع وتعديل اللوائح الداخلية المالية والإدارية للاتحاد وأجهزته ، 3 - تحديد مكان وموعد عقد المؤتمر وتوجيه الدعوات بهذا الشأن إلى المجالس الأعضاء ، 4 - تلقي الاقتراحات من الوفود الأعضاء ودراستها والبت فيها وعرض ما يراه مهما منها على المؤتمر ، 5 - دراسة وإقرار مشروع الميزانية السنوية للاتحاد ومراجعة حسابات السنة المالية المنصرمة والتصديق عليها ، 6 - تعيين مراجعين خارجيين لمراجعة حسابات الاتحاد وتسوية مدفوعاته ، 7 - البت في الطلبات المقدمة من المجالس التشريعية ومجالس الشورى أو ما يعادلها في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي للانضمام إلى الاتحاد أو إعادة الانضمام أو تعليق العضوية ، 8 - القيام بأية مهام أخرى يكلفه بها المؤتمر ، 9 - القيام بأية أعمال أو اتخاذ أية إجراءات أخرى يرى المجلس ضرورتها لتحقيق أهداف الاتحاد ،
المادة -10 1 - يعتمد المجلس جدول أعماله في بداية أولى جلساته ، 2 - يجوز للمجلس إدراج بند أو بنود أخرى في جدول أعماله وذلك بناء على اقتراحات رؤساء الوفود ، 3 - يتخذ المجلس قراراته ومقرراته وتوصياته بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ،
المادة -11
1 - تتألف اللجنة التنفيذية من عضو من الوفد المضيف للمؤتمر الأخير ، وعضو من الوفد الحالي ، وثالث من الوفد المضيف للمؤتمر التالي وستة أعضاء ينتخبهم المؤتمر من بين أعضائه على أساس قاعدة التوزيع الجغرافي العادل ، وذلك لولاية مدتها سنتان ، 2 - رئيس المجلس هو رئيس اللجنة التنفيذية بحكم منصبه ، ويساعده نائبان للرئيس ، 3 - فـي حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة التنفيذية أو استقالته أو فقدانه لولايته في مجلس بلده ، يحل محله عضو آخر في نفس المجلس لفترة الولاية المتبقية . 4 - تجتمع اللجنة التنفيذية مرة على الأقل في العام بحضور ما لا يقل عن ستة من أعضائها التسعة ، وتتخذ قراراتها ومقرراتها وتوصياتها بالتراضي ، قدر الإمكان ، وإلا فإنها تتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
المادة -12 تناط باللجنة التنفيذية المهام الآتية : 1 - دراسة طلبات الانضمام أو إعادة الانضمام إلى الاتحاد أو تعليق عضوية أعضاء الاتحاد ، وإبلاغ المجلس بتوصياتها ، 2 - إعداد مشروع جدول أعمال كل من المجلس والمؤتمر ، 3 - إبداء الرأي بشأن طلبات إدراج بنود إضافية في جدول أعمال كل من المجلس أو المؤتمر ، 4 - رصد عمل وأنشطة الأمانة العامة فيما يتصل بتنفيذ القرارات والمقررات والتوصيات التي يصدرها المجلس أو المؤتمر ، 5 - القيام بالمهام الأخرى التي يكلفها بها المجلس أو المؤتمر .
المادة -13
1 - ينتخب المجلس الأمين العام بناء على ترشيح الوفود الأعضاء في الاتحاد . وينبغي أن يكون المرشحون من ذوي الكفاءات العالية والخبرة في الشؤون البرلمانية المشهود لهم بالكفاءة الإدارية . وينتخب الأمين العام بالتراضي ما أمكن وإلا فإنه ينتخب بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت ، 2 - مدة ولاية الأمين العام أربع سنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة ، وعلى أن يكون من خارج البلد المضيف لمقر الاتحاد ، 3 - في حالة خلو منصب الأمين العام لأي سبب من الأسباب ، يعين رئيس المجلس أحد الأمناء العامين المساعدين للاضطلاع بواجباته لحين قيام المجلس بانتخاب أمين عام جديد ، 4 - يحدد المجلس راتب الأمين العام وبدلاته ، 5 - يتمتع الأمين العام بالحصانة الدبلوماسية ، 6 - يعين المجلس الأمناء العامين المساعدين والمديرين وغيرهم من كبار الموظفين بناء على ترشيح الأمين العام ، مع مراعاة مبدأ التوزيع الإقليمي العادل .
المادة -14 تناط بالأمانة العامة المهام التالية : 1 - تيسير الاتصالات المستمرة فيما بين أعضاء الاتحاد ، وبين الاتحاد والبرلمانات ، وبينه وبين غيره من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ، 2 - تولي الشؤون المالية والإدارية للاتحاد ، 3 - إعداد المواضيع التي يدرسها المؤتمر والمجلس وكذلك إعداد الوثائق والتقارير والمضابط والمراسلات اللازمة ، 4 - العناية بمحفوظات الاتحاد ، 5 - إبلاغ أعضاء الاتحاد وسائر الهيئات المعنية بما يتخذه المؤتمر والمجلس من قرارات ومقررات وتوصيات ، 6 - اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة تنفيذ ما يقرره الاتحاد .
المادة -15 1 - يقوم الأمين العام بإعداد تقرير سنوي يعرض فيه أنشطة الاتحاد ومنجزاته والتطورات البرلمانية الدولية التي تهم أعضاء الاتحاد . ويتولى الأعضاء تزويد الأمين العام بالمعلومات اللازمة في هذا الصدد قبل انعقاد اجتماع المجلس بشهرين على الأقل ، 2 - يتولى الأمين العام موافاة أعضاء الاتحاد بتقريره قبل اجتماع المجلس بشهر واحد على الأقل . ويكون هذا التقرير أساس المناقشة العامة التي يبدأ بها المجلس والمؤتمر أعمالهما .
أحكام عامةالمادة -16 1 - للاتحاد شخصية قانونية ، يمثلها رئيس المجلس أو من ينوب عنه ، 2 - يكون المقر الدائم للاتحاد في طهران عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وأي قـرار بشأن تغيير هذا المقر الدائم يجب أن يصدر عن المؤتمر بالتراضي ، قدر الامكان ، وإلا فبأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد .
المادة - 17 يساهم الأعضاء في ميزانية الاتحاد وفق جدول أنصبة يحدد فيما بعد ، ويراعى فيه جدول الأنصبة المطبق في منظمة المؤتمر الإسلامي ، على ألا تتجاوز حصة كل عضو في الاتحاد من الاشتراكات نصف الحصة التي يساهم بها بلده في ميزانية منظمة المؤتمر الإسلامي .
المادة - 18 لغات عمل الاتحاد هي : العربية والإنجليزية والفرنسية .
المادة - 19 يجوز للمؤتمر اقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد بناء على طلب أحد أعضائه . ويقدم الاقتراح إلى اللجنة التنفيذية لدراسته وعرضه بعد ذلك مشفوعا برأيها على المؤتمر . ولا تصبح التعديلات سارية إلا بعد موافقة المؤتمر عليها بأغلبية ثلثي أعضاء الاتحاد .
|