لائحة إجراءات

 اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء

بمنظمة المؤتمر الاسلامي

 


تأليف اللجنة

القاعدة الأولى

  يتم تأليف اللجنة التنفيذية و اختيار الاعضاء البدلاء وفقا" للمادة الحادية عشرة من النظام الأساسي للاتحاد.

 

الدورات

القاعدة الثانية

1-   تجتمع اللجنة التنفيذية في دورة عادية مرة على الأقل كل سنة بحضور ستة على الأقل من أعضائها التسعة.

2-   للرئيـس أن يدعو الى دورة انعقـاد غيـر عاديـة، اذا رأى ذلك ضروريا"، أو اذا طلب أحد أعضائها، وأيد الطلب أغلب أعضاء اللجنة.

القاعدة الثالثة

1-   تحدد اللجنة التنفيذية موعد و مكان انعقاد دوراتها العادية.

2-   يحدد الرئيس موعد و مكان انعقاد الدورات غير العادية بالاتفاق مع أعضاء اللجنة.

 

الرئاسة

القاعدة الرابعة

1-   يرأس اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الاتحاد بحكم منصبه، و يساعده نائبان للرئيس يتم انتخابهما من بين الأعضاء المشتركين.

2-   في حالة غياب الرئيس بسب استقالته أو فقدانه عضويته في مجلس بلده أو وفاته، يتولى مهامه نائب الرئيس المنتخب بواسطة المجموعة المنتظر توليها رئاسة الدورة القادمة للمجلس و ذلك وفقا" للقاعده 11 فقرة 2 من لائحة اجراءات مجلس الاتحاد.

القاعدة الخامسة

1-   يفتتح الرئيس الجلسات و يؤجلها و يرفعها، و يدير عمل اللجنة، و يتأ كد من مراعاة اللوائح، ويدعو الأعضاء للكلام، و يطرح الموضوعات للتصويت، ويعلن نتائج الانتخابات ويعلن فض الدورات، و تكون قراراته في هذا الخصوص نهائية ومقبولة بغير مناقشة.

2-   يفصل الرئيس في جميع الأمور التي لم يرد بشأنها نص في هذه اللائحة، و ينبغي ألا تتعارض قراراته في هذا الشأن مع النظام الأساسي للاتحاد و لوائح المؤتمر والمجلس.

 

جدول الأعمال

القاعدة السادسة

1-  يحدد الأمين العام بالاتفاق مع الرئيس جدول الأعمال المؤقت لكل دورة و يجري ابلاغه الى أعضاء اللجنة قبل افتتاح كل دورة عادية بشهر على الأقل.

2-  يجوز لعضو اللجنة طلب ادراج بنود اضافية في جدول الأعمال.

3-  تحدد اللجنة التنفيذية الجدول النهائي لكل دورة عند افتتاح الجلسة الأولى لتلك الدورة.

 

المداولات النصاب التصويت

القاعدة السابعة

تكون مداولات أعضاء اللجنة التنفيذية سرية.

 القاعدة الثامنة

تتخذ قرارات اللجنة التنفيذية و مقرراتها و توصياتها بالتراضي، قدر الامكان، و اذا لم يتحقق ذلك، فبأغلبية ثلثي أعضاء اللجنة الحاضرين المشتركين في التصويت.

 القاعدة التاسعة

1-   يتم التصويت عادة برفع الأيدي، الا أنه يجوز أن يجري التصويت سريا" اذا رأى الرئيس ضرورة لذلك أو طلب ذلك أحد أعضاء اللجنة.

2-   في حسبان الأصوات المقترعة، لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى أصوات الموافقين وأصوات المعارضين.

القاعدة العاشرة

  يجوز للرئيس في الفترة الفاصلة بين الدورات، و عن طريق الأمين العام، أن يستشير أعضاء اللجنة التنفيذية بالمراسلة عند الضرورة، و حتى ينتج عن هذه المشاورات قرار صحيح، يتعين أن تتسلم الأمانة ردودا من ستة أعضاء على الأقل من أعضاء اللجنة خلال عشرين يوما من تاريخ ارسال التبليغ اليهم، طلبا لاستشارتهم.

 

الأمانة العامة

القاعدة الحادية عشرة

1-   تتسلم أمانة الاتحاد جميع الوثائق اللازمة لمداوات اللجنة أو تعدها، و توزعها على أعضائها باللغات الانجليزية و العربية والفرنسية. و تؤمن الترجمة الفورية للمناقشات بهذه اللغات الثلاث.

2-   تقوم باعداد تقرير مؤقت عن وقائع جلسات الدورة لارساله للرئيس للموافقة عليه في غضون 45 يوما" بعد كل دورة، و تقديم التقرير الذي وافق عليه الرئيس الى أعضاء اللجنة.

 

التعديل و موعد السريان

القاعدة الثانية عشرة

1-  يمكن لأي عضو اقتراح تعديل هذه اللائحة.

2-   لا يجوز النظر في طلب تعديل هذه اللائحة الا اذا أرسل الاقتراح الخاص بهذا التعديل بصورة خطية الى الأعضاء من طرف الأمانة قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بثلاثة أشهر على الأقل.