لائحة إجراءات مجلس اتحاد مجالسالدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي( PUIC)
تكوينهالقاعدة 1: يتكون المجلس من عضوين عن كل مجلس تشريعي أو استشاري أو جهاز شبيه من كل دولة عضو في الاتحاد، يعينه وفده إلى المؤتمر( انظر النظام الأساسي–المادة 1). القاعدة 2: إن تعذر الحضور على أحد أعضاء المجلس، يتم تعويضه بعضو آخر من المجلس الذي ينتسب إليه ، للفترة المتبقية ( انظر النظام الأساسي –المادة 8 - 2). القاعدة 3 : يشارك رؤساء اللجان في أعمال المجلس بصفة استشارية كلما دار النقاش حول عمل لجانهم ، كما ترفع هذه اللجان أيضاً تقاريرها إلى المجلس (انظر النظام الأساسي- المادة 1– 7) ). القاعدة 4 : يجوز للمجلس توجيه الدعوة إلى منظمات إقليمية أو دولية لحضور دوراته بصفة مراقب، كما توجه الدعوة أيضاً إلى ممثلي الأجهزة الأخرى الحاصلة على صفة مراقب. الدوراتالقاعدة 5: يجتمع المجلس مرة كل سنة، طبقاً للنصوص المضمنة في النظام الأساسي ( انظر النظام الأساسي – المادة 8 - 3) القاعدة 6 : يقرر المجلس تاريخ ومكان عقد دورته القادمة التي تقترحها اللجنة التنفيذية، مع اعتبار التداول الجغرافي، على أن تمثل دورة المجلس خلال كل مؤتمر دورته السنوية لتلك السنة. القاعدة 7: 1 - يجوز للمجلس أن يعقد دورة استثنائية بطلب إما من رئيسه أو من أي من أعضاء الاتـحاد، إن حظـي الطلـب بتأييد أغلب أعضاء الاتحاد ( انظر النظام الأساسي– المادة 8-4)، 2- تحدد اللجنة التنفيذية تاريخ ومكان عقد الدورة الاستثنائية للمجلس. -3 يجوز للأمين العام ، بناء علي موافقة مسبقة من رئيس المجلس ، أن يدعو لعقد اجتماعات تنسيقية علي هامش اللقاءات البرلمانية الدولية أو الإقليمية. و يتعين أن يكون المشاركون في هذه الاجتماعات أعضاء برلمانيين من البلدان الأعضاء في الاتحاد بغض النظر عن أي نصاب قانوني . * 1-3 و تكون رئاسة هذه الاجتماعات للأكبر سناً في حالة عدم مشاركة رئيس المجلس أو أحد نائبيه ، أو أحد أعضاء المجلس علي الترتيبي . * - 2-3 و يتم اتخاذ القرارات بالأغلبية البسيطة بواقع صوت واحد لكل بلد عضو ، وتكون ملزمة فقط للبلدان التي صوت مندوبوها بالإيجاب . * - 3-3 و يقوم الأمين العام بتقديم هذه القرارات إلي أول دورة عادية تالية لمجلس الاتحاد. *
---------------------------------- * تم تعديل المادة بواسطة الدورة الخامسة للمجلس حسب الفقرة 15 ( 20 ) من تقرير المجلس . الرئاسةالقاعدة 8 : يتم انتخاب رئيس المجلس لمة سنة واحدة، بالتصفيق . ويتبع الإجراء ذاته بالنسبة لنائبي الرئيس ( انظر النظام الأساسي المادة 10). القاعدة 9: يرأس الدورات الاستثنائية رئيس المجلس خلال مدته الانتخابية. القاعدة 10 : تقدم الترشيحات لمنصب رئاسة المجلس خطياً إلى أمين عام الاتحاد، قبل افتتاح الدورة السنوية بما لا يقل عن 24 ساعة. القاعدة 11 : 1- في حالة تغيب الرئيس ، يشرف على الدورة أحد نائبي الرئيس المعينين وفقا للمادة 8 - 5.
2- في حالة تغيب رئيس المجلس بسبب استقالته أو فقدانه لثقة المجلس أو وفاته، يتولى المجلس في مستهل أول جلسة له، انتخاب رئيس جديد تقترحه المجموعة الجغرافية ذاتها وللمدة المتبقية و في انتظار انتخاب الرئيس الجديد، ينعقد الاجتماع بدعوة ورئاسة نائب الرئيس المنتسب إلى المجموعة الجغرافية المؤهلة لرئاسة دورة المجلس السنوية اللاحقة. القاعدة 12 : 1- يتولى الرئيس افتتاح وتعليق ورفع الجلسات، وكذلك تسيير أعمال المجلس، والسهر على احترام القواعد، ودعوة المتحدثين إلى أخذ الكلمة، وطرح الأسئلة للتصويت والتصريح بنتائج التصويت. ويكون قرار الرئيس في جميع هذه المسائل قاطعاً ومقبولاً دون نقاش، 2- يكون القرار للرئيس في جميع المسائل التي لم تتعرض لها هذه اللائحة. على أن تكون قراراته تلك مبنية على القواعد العامة المضمنة بلائحة إجراءات المجلس هذه.
جدول الأعمال – القرارات - المقررات القاعدة 13 : 1 - تتولى اللجنة التنفيذية إعداد مشروع جدول الأعمال, ويتولى الأمين العام إبلاغ جميع أعضاء المجلس قبل موعد افتتاح الدورة العادية بما لا يقل عن 15 يوماً. 2 - يجوز للمجلس تعديل الجدول أو إقراره. 3- يقر المجلس جدول أعماله في بداية جلسته الأولى. 4 - لا تنظر الدورة الاستثنائية إلا في البنود التي دعيت من أجلها (انظر النظام الأساسي –المادة 8 - 4 ). القاعدة 14 : 1 - يجوز لأي من أعضاء المجلس التقدم باقتراح ومشروع قرار حول البنود المدرجة على جدول الأعمال. 2 - تعد نصوص الاقتراحات ومشاريع القرارات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. القاعدة 15: 1 - يجوز لأي من أعضاء المجلس طرح تعديلات، شفوياً أو كتابياً، لأي اقتراح أو مشروع قرار. 2- تكون للتعديلات المقدمة ذات صلة مباشرة بالنص، ويمكن أن تتضمن إضافة أو حذف أو تنقيح متعلق بالمشروع الأصلي، دون أن يترتب على ذلك تغيير في نطاق المشروع أو طبيعته. 3- للرئيس أن يقرر إن كانت التعديلات نظامية أم لا . القاعدة 16 : 1 - تناقش التعديلات قبل مناقشة النص الذي تمت إليه. كما يتم التصويت عليها قبل التصويت على المشروع الأصلي. 2 - تنسحب الإجراءات المبينة أعلاه على التعديلات الجزئية أيضاً. القاعدة 17 : حين مناقشة أي تعديل ، يتم الاستماع فقط إلى مقدم التعديل ومعارض واحد من بين الأعضاء، إلا إذا ما قرر الرئيس خلاف ذلك.
حق الكلام – الترتيب – النقاط النظامية القاعدة 18 : لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس تناول الكلمة دون إذن من الرئيس. القاعدة 19 : 1 - يتناول أعضاء المجلس الكلمة حسب ترتيب طلبهم إياها. 2- لا يجوز لأعضاء المجلس مقاطعة العضو المتحدث إلا بخصوص نقطة نظام.وللمتحدث أن يتنازل عن الكلام، بإذن من الرئيس، ليتمكن الأعضاء الآخرون من طلب توضيح ما. 3- يقرر الرئيس في آنه دون مجال للنقاش فيما يخص أي نقطة نظام. القاعدة 20 : يجوز للمجلس ، باقتراح من الرئيس أو طلب من أحد أعضائه، أن يقرر بأغلبية الأصوات المصرح بها، تحديد الوقت المخصص لمناقشة أي من بنود جدول الأعمال. القاعدة 21 : يلفت الرئيس انتباه المتحدث، إن حاد عن الموضوع تحت الدراسة. وللرئيس ، إن اقتضى الأمر، أن يسحب إذنه بتناول الكلمة. القاعدة 22 : يعالج الرئيس فوراً أي حادث قد يحدث أثناء الدورة ويتخذ كل الإجراءات اللازمة ضماناً لحسن سير مداولات المجلس. القاعدة 23 : 1 - تكون الأولوية للنقاط الإجرائية على المسائل الجوهرية، ويعلق النقاش حول هذه الأخيرة لحين دراسة تلك السابقة. 2 - يقدم طارح النقطة الإجرائية عرضاً موجزاً حولها دون الدخول في جوهر المسألة المطروحة للدراسة. 3 - عند مناقشة النقاط الإجرائية ، يسمح بالكلام فقط لمقدم الاقتراح ولعضو آخر يعارضه في الرأي، على أن يتخذ المجلس بعد ذلك قراره. القاعدة 24 : تكون مداولات المجلس علنية.ولا تكون مغلقة إلا إذا ما قرر ذلك المجلس بأغلبية الأصوات المصرح بها.
القاعدة 25 : 1 - يكون لكل عضو من أعضاء المجلس، أو لمن ينوب عنه نظامياً، صوت واحد. 2- لا يحق لرئيس المجلس التصويت الا في حالة ان يكون أحد العضوين المشكلين لوفد بلده لدى المجلس. القاعدة 26 : 1 - تتم عملية التصويت في المجلس عادة، برفع الأيدي أو بالوقوف والجلوس. على أنه، إن ارتأى الرئيس ذلك أو إن دفع بذلك أحد أعضاء المجلس، يجوز التصويت بالمناداة أو بالاقتراع السري. 2- عند التصويت، لا تؤخذ في الاعتبار سوى تلك الأصوات الإيجابية أو السلبية. القاعدة 27 : 1 - يجوز لأي من أعضاء المجلس أن يطلب طرح أي جزءاً وفقرة من النص المقدم للمجلس، للتصويت على حده. 2- في حالة بروز أي اعتراض، يطرح طلب التجزئة للتصويت بدون نقاش. القاعدة 28 : 1 - لا يجوز لأي كان إعاقة أي تصويت بعد بدئه، إلا للاستيضاح حول طريقة التصويت المتبعة. 2- يجوز للرئيس أن يأذن لأعضاء المجلس الراغبين في شرح تصويتهم، بأن يقوموا بذلك باختصار، بعد عملية التصويت. 3- لا يقبل أي اقتراح خاص بالتعديلات أو نقاط النظام. القاعدة 29 : 1 - لا يتم التصويت إلا بحضور نصف أعضاء المجلس أو من ينوب عنهم نظامياً، داخل قاعة الاجتماع عند موعد التصويت. 2- يتم تحديد النصاب لدى كل دورة ، على أساس عدد أعضاء المجلس أو من ينوبهم ممن يحضرون الجلسة الافتتاحية. ويتولى التصريح بالنصاب، أمين عام الاتحاد عند ذلك الحين. القاعدة 30 : تتخذ مقررات المجلس وقراراته وتوصياته بالإجماع ما أمكن، وإلا فبأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمقترعين. ميزانية البرامج وتدقيق الحساباتالقاعدة 31 : يضع المجلس برنامج وميزانية الاتحاد السنويين، مستنداً إلى اقتراح اللجنة التنفيذية. (انظر النظام الأساسي – المادة 5 - 9 ). القاعدة 32 : بعد قيام المراجع الخارجي بتدقيق حسابات الاتحاد، يتولى الأمين العام عرضها كل سنة على المدققين اللذين يعينهما المجلس من بين أعضائه(انظر النظام الأساسي- المادة 6-9 ) الأمانةالقاعدة 33: 1 - يتولى الأمين العام أو أحد الأمينين العامين المساعدين تقديم المساعدة لرئيس المجلس في إدارة أعماله. 2- يجوز لرئيس المجلس دعوة الأمين العام أو أي من الأمينين العامين المساعدين لتناول الكلمة حول أي مسألة تحت الدرس. القاعدة 34 : 1 - تتلقى أمانة الاتحاد جميع الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات وتتولى توزيعها باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. كما تؤمن الترجمة الفورية للمداولات باللغات الثلاث. 2 - تعد الأمانة محاضر مؤقتة وموجزة للاجتماعات، يتم تعميمها بين أعضاء الاتحاد في غضون 60 يوماً من تاريخ اختتام الدورة، كما يتم عرضها لمصادقة المجلس عند بداية دورته اللاحقة. القاعدة 35 : يقدم الأمين العام إلى كل دورة عادية للمجلس ، تقريراً كتابياً حول وضع الاتحاد وأعماله.
الاستشارةالقاعدة 36 : 1 - يجوز لرئيس المجلس،خلال الفترة الفاصلة بين دورة وأخرى، أن يستشر، مروراً بالأمانة، أعضاء المجلس عن طريق المراسلة. 2- إذا كان لهذه الاستشارة أن تكتسي صبغة قرار فاعل، فلا بد للأمانة أن تكون قد استلمت إجابة ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء الممثلين بالمجلس، وذلك قبل مرور 40يوماً من تاريخ توجيه المراسلة التي تتم بموجبها استشارة الأعضاء.
التعديلالقاعدة 37 : 1- يصادق المجلس على لائحته الإجرائية ويعدلها بأغلبية ثلثي الأصوات المصرح بها. 2- تقدم الاقتراحات الهادفة إلى تعديل لائحة الإجراءات كتابياً وترسل إلى أمانة الاتحاد قبل الاجتماع اللاحق بشهرين على الأقل. وتتولى الأمانة تعميم تلك الاقتراحات فوراً على جميع الأعضاء . كما تتولى تعميم الاقتراحات الخاصة بالتعديلات الجزئية قبل موعد اجتماع المجلس بما لا يقل عن شهر واحد. |