لائحة إجراءات

مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى

منظمة المؤتمر الإسلامي

(PUIC)

 

أولا-            التشكيل

ثانيا-           الاجتماعات

ثالثا-           الرئاسـة

رابعا-          اللجان

خامسا-        جدول أعمال الاجتماع، المناقشات، القرارات

سادسا-        التحدث ، النظام ، المقترحات الإجرائية .

سابعا-         النصاب، توافق الآراء ، التصويت

ثامنا-          التعديلات

تاسعا-         سكرتارية المؤتمر

عاشرا-        اختتام المؤتمر

حادي عشر-   اعتماد النظام الداخلي والنظام الأساسي وتعديلهما


 


أولا – التشكيل

القاعدة- 1

1-    بناء على المادة 4 من النظام الأساسي يشكل المؤتمر من رؤساء المجالس الأعضاء في الاتحاد أو ممثليهم بالإضافة إلى ما لا يزيد عن أربعة أعضاء برلمانيين من كل عضو من أعضاء الاتحاد.

2-    بناء على توصية اللجنة التنفيذية وموافقة المؤتمر يجوز لرؤساء أو ممثلي المنظمات الإقليمية أو الدولية أو اتحادات البرلمانات المشاركة في مؤتمرات الاتحاد  بصفة مراقب. كما يجوز لبرلمانات الأعضاء المراقبين بمنظمة المؤتمر الإسلامي المشاركة  في مؤتمرات الاتحاد بصفة مراقب. ويحق للمراقبين إبداء الرأي ولكن لا يحق لهم التصويت (انظر المادة 2 من النظام الأساسي)

3-    يمكن للمراقبين المشاركة في الاجتماعات العلنية لمؤتمرات الاتحاد.

4-    لا يجوز للمراقبين أن يتحدثوا إلا بدعوةٍ من الرئيس .

القاعدة- 2

1 -    يجوز للمنظمات غير الحكومية والباحثين والعلماء والشخصيات البارزة متابعة أعمال المؤتمر بناء على طلب أي برلمان عضو .


ثانيا-  الاجتماعات

القاعدة- 3

1-    يعقد المؤتمر مرة كل سنتين في المكان والموعد اللذين تقترحهما اللجنة التنفيذية ويوافق عليهما المجلس . ويجوز للمجلس تغيير مكان وموعد المؤتمر أو تأجيل انعقاده.

وفى حالة عدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن تحديد البلد المضيف، يعقد المؤتمر بعد التنسيق مع المجلس في مقر الاتحاد (انظر المادة 5 من النظام الأساسي).

2-    يقوم المجلس ، بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية ، وبالتشاور مع برلمان البلد المضيف، بتحديد موعد أي مؤتمر ، وذلك قبل 6 أشهر من موعد انعقاده إذا أمكن .

3-    اجتماع المؤتمر يسبقه دورة للمجلس واجتماع للجنة التنفيذية .

القاعدة- 4

  1- ترسل الدعوة لكافة المؤتمرات إلى جميع البرلمانات الأعضاء والمراقبين وسائر المدعوين قبل افتتاح الاجتماعات بأربعة أشهر على الأقل .

القاعدة- 5

1- فى حالة انعقاد المؤتمر فى جلسات مغلقة ، يجوز له أن يقرر عدم حضور المراقبين وعدم تسجيل ما يدور فى الجلسات .

القاعدة- 6

1-   حسب اتفاقية يتم إبرامها مع الأمين العام بالنيابة عن الاتحاد، يكون برلمان البلد المضيف للمؤتمر مسئوولاً عن توفير كافة التسهيلات اللازمة للاجتماعات.

2-   في حالات خاصة ، مع ذلك ، يجوز ان يقرر المؤتمر مدى ضرورة تحمل برلمانات أعضاء أخرى جزءا من نفقات تنظيم دورة المؤتمر .

القاعدة- 7

1-          يجوز لأي من أعضاء الاتحاد أن يطلب عقد مؤتمر استثنائي. و في حالة موافقة أغلبية أعضاء الاتحاد يدعو الرئيس إلى عقد المؤتمر الاستثنائي (انظر المادة 4-7 من النظام الأساسي ) .

 


ثالثا - الرئاسة

القاعدة- 8

1-   في بداية الجلسة الأولى ينتخب ، بالتصفيق ، رئيس برلمان البلد المضيف رئيسا للمؤتمر لمدة سنتين.

2-   ولكن رئيس الدورة المنتهية يستهل الجلسة الافتتاحية لحين انتخاب الرئيس .

3-   ينتخب المؤتمر كذلك نائبين للرئيس من بين رؤساء الوفود من منطقتين جغرافيتين مختلفتين بالاضافة الى مقرر من بين النواب .

القاعدة- 9

1-   يتولى رئيس المؤتمر رئاسة الدورات الاستثنائية المعقودة أثناء فترة ولايته .

2-   في حالة غياب رئيس المؤتمر، يتولى نائب رئيس من المنطقة التي من المقرر أن تستضيف المـؤتمر القادم رئاسة المؤتمر بصورة مؤقتة .

3-   تتألف هيئة مكتب المؤتمر من رئيس المؤتمر و نائبى الرئيس و المقرر. ويتولى المكتب ، بمساعدة الأمين العام مسئولية سير العمل فى المؤتمر. (انظر المادة   4-3  من النظام الأساسي)

القاعدة- 10

1-   الرئيس هو الذي يفتتح الجلسات أو يعلقها أو يختتمها ويوجه أعمال المؤتمر ويكفل احترام القواعد ويدعو المتحدثين لإلقاء كلماتهم ويطرح المواضيع للتصويت ، ويعلن اختتام المؤتمر ، وقرارات الرئيس في هذه المسائل نهائية ، وتقبل دون مناقشة .

2-   يفصل الرئيس في كافة المسائل التي لا تشملها هذه القواعد بعد أخذ مشورة مكتب المؤتمر والأمين العام والمستشار القانوني للأمانة العامة.


رابعا - اللجان

القاعدة- 11

1-   يجوز للمؤتمر ، حسب الضرورة ، أن يشكل لجانه أو الهيئات الأخرى المنبثقة عنه حسب ما تقتضيه دراسة البنود المدرجة على جدول أعماله، وتقدم هذه الهيئات تقاريرها وتوصياتها إلى المؤتمر أو المجلس ، حسبما يقرر المؤتمر . ( انظر المادة 4- 5 من النظام الأساسى ) .

2-   تتألف لجنة توجيه المؤتمر من رئيس المؤتمر ورئيس المجلس و نائبى رئيس اللجنة التنفيذية ومقرر المؤتمر، ويجوز لرؤساء اللجان الأخرى أن يشاركوا فى أعمالها بصفة استشارية .

3-   تقوم هذه اللجنة بكافة الإجراءات الضرورية لتأمين التنظيم الفعال والأداء السلس لمناقشات المؤتمر ، وذلك بالاستعانة بالأمين العام .

 


خامسا - جدول أ‏عمال الإجتماع – المناقشات - القرارات

 القاعدة- 12

1-   يعد المجلس ، بناء على توصية من اللجنة التنفيذية، مشروع جدول أعمال لعرضه على المؤتمر لإقراره. ( انظر المادة 6 – 1 من النظام الاساسى ) .

2-   يوافى الأمين العام كافة البرلمانات الأعضاء بجدول الأعمال المؤقت قبل افتتاح المؤتمر بثلاثة أشهر على الأقل .

3-   يجوز للمؤتمر تعديل مشروع جدول الأعمال المقترح أو إقراره .

4-   يعتمد المؤتمر جدول أعماله في بداية جلسته الأولى ( أنظر المادة 7-1 من النظام الأساسي).

5-   لا يجوز للمؤتمر الاستثنائي أن ينظر خلاف البند ( البنود ) المعقود من أجله ( أنظر المادة 4-1 من النظام الأساسى ) .

القاعدة- 13

1-   يجوز لأعضاء الاتحاد خلال فترة شهرين قبل انعقاد المؤتمر كحدٍ أقصى أن يعرضوا على اللجنة التنفيذية أو المجلس ، مقترحات بإدراج بند ( بنود )  إضافية في جـدول الأعمال المؤقت ، وذلـك قبـل انعقاد المؤتمـر بمدة لا تزيد عن شهرين (انظر المادة 6-2 من النظام الأساسي) . ويشترط أن ترفق بهذه المقترحات مذكرة تفسيرية ومشروع قرار  .

2-   لابد من موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء المشاركين على أى طلب تتلقاه الأمانة العامة قبل ثلاثين يوما على الأقل من افتتاح المؤتمر لإدراج بند إضافى أو أى طلب لإدراج بند إضافى عاجل يتعلق بحدث له أهمية خاصة وقع فى اثناء الثلاثين يوما السابقة على افتتاح المؤتمر لكى يؤخذ فى الاعتبار .

القاعدة- 14

1-   يمكن لأيٍ وفد تقديم اقتراح أو مشروع  قرار بشأن موضوع  مدرج  على جدول أعمال الإجتماع.

2-   تودع لدى أمانة المؤتمر مشاريع القرارات المتعلقة ببنود  مشروع جدول الأعمال الذي تم إقراره من المجلس ، وذلك  في موعد لا يتجاوز افتتاح  آخر جلسة عامة مخصصة لمناقشة ذلك البند الذي تتعلق به .

القاعدة- 15

1-   يحدد المؤتمر في ضوء توصية لجنة التوجيه كيفية عرض مشاريع القرارات الخاصة بالبنود الإضافية .

2-   يجوز  للمؤتمر أن يحيل البنود الإضافية إلى لجنة خاصة تتولى مناقشتها وإعداد تقرير أو مشروع قرار لعرضها على المؤتمر للنظر فيه.

3-   تبحث البنود الإضافية العاجلة وفقا للإجراءات الخاصة التي يقرها المؤتمر ، بناء على اقتراح لجنة التوجيه .

القاعدة- 16

1-   التقرير السنوي المقدم من  الأمين العام هو الأساس للمناقشات العامة التي يستهل بها المؤتمر مناقشاته. ( انظر المادة 15 من النظام الأساسي)

القاعدة- 17

1 - يناقش المؤتمر الموضوعات التي تندرج ضمن أهدافه حسبما ورد في «أهداف تأسيس الاتحاد» ويعتمد المؤتمر القرارات والمقترحات والتوصيات المناسبة. (انظر  المادة 4-4 من النظام الأساسي).

 


سادسا- التحدث - النظام – المقترحات الإجرائية

القاعدة- 18

1-   لا يجوز لأي مندوب أن يتحدث  بدون إذن الرئيس.

2-   يتحدث أعضاء المؤتمر حسب دورهم في طلب التحدث .

3-   لا يجوز لأي عضو أن يقاطع المتحدث إلا فى نقطة نظام ، ويجوز أن يأذن الرئيس للمتحدث بأن يترك الكلمة لغيره من الأعضاء لتقديم طلبات الاستيضاح .

4-   يفصل الرئيس مباشرة و بدون مناقشة في كافة نقاط النظام .

القاعدة- 19

1-   لا يجوز لأكثر من اثنين من مندوبي  كل وفد أن يتحدثوا فى المناقشة العامة ويحق لكل وفد أن يتحدث  لمدة عشر دقائق ما لم تقرر لجنة التوجيه خلاف ذلك ، وفى حالة تسجيل اسمى اثنين متحدثين من أي وفد للتحدث فى هذه المناقشة فانهما يقتسمان وقت التحدث بأنسب طريقة .

2-   لضمان سلاسة سير المناقشات يجوز للجنة التوجيه تعديل مدة التحدث لتناسب  مقتضى الحال.

3-   مع مراعاة الحكم الوارد في  الفقرة (1) أ‏علاه، يجوز للرئيس أن يعطى الكلمة في ختام الاجتماع لفترة وجيزة إلى الوفد الذي يرغب فى ممارسة حقه في الرد.

القاعدة- 20

1-   يلفت الرئيس نظر المتحدث في حالة خروجه عن موضوع المناقشة أو إساءته الى المناقشات باستخدامه لعبارات نابية . ويجوزللرئيس عند الضرورة أن يسحب الإذن بالتحدث وأن يحذف العبارات النابية من المحضر.

القاعدة- 21

1-   يتعامل الرئيس مباشر مع أى طارئ يحدث  خلال انعقاد الاجتماع وأن يتخذ ، عند الضرورة ، أى إجراء تتطلبه إعادة السلاسة لأعمال المؤتمر .

القاعدة- 22

 1-  للمقترحات الإجرائية أولوية على المسائل الموضوعية ، بحيث تعلق المناقشات حول الأخيرة أثناء النظر في الأولى .

2-   يقدم صاحب الاقتراح عرضا موجزا للاقتراح  بدون الدخول في لب الموضوع قيد النقاش.

3-   في النقاش المتعلق بالمقترحات الإجرائية لا يجوز الاستماع إلا لصاحب الاقتراح ولأحد المندوبين الذين لديهم رأي معارض ، وبعد ذلك يقرر المؤتمر ما يراه .

القاعدة- 23

1-   تعقد مناقشات المؤتمر بصورة علنية. ولا تعقد جلسات مغلقة إلا بقرار من أغلبية ثلثي أصوات الأعضاء المشاركين .

 


سابعا- النصاب – توافق الآراء - التصويت

القاعدة- 24

1-  لا يعقد المؤتمر إلا بحضور أكثر من نصف البرلمانات الأعضاء فيه  ( انظر المادة 7-3 من النظام الأساسي)

2-   يتحقق  النصاب على أساس عدد الوفود التي تشارك  بالفعل  فى الجلسة العامة الأولى حيث يعلن الأمين العام هذا النصاب .

القاعدة- 25

1-   تتخذ  كافة القرارات والمقرارت بتوافق الآراء قدر الإمكان  ، وإلا  فانها تتخذ بأغلبية ثلثي أصوات مندوبي أي من الوفود الحاضرة و المشاركة في التصويت (انظر المادة 7-3  من النظام الاساسي)

القاعدة- 26

1-   لكل عضو من كل وفد صوت واحد بحد أقصى خمسة أصوات لكل وفد .

2-   لا يحق للرئيس التصويت إلا اذا كان أيضا أحد الأعضاء الخمسة الذين يتألف منهم وفد بلاده  البرلماني الى المؤتمر.

القاعدة- 27

1-   لا يجوز التصويت الا بحضور ما لا يقل عن نصف عدد الوفود المشاركة  في المؤتمر في ذلك الاجتماع.

2-   يتم التصويت في المؤتمر عادة برفع الأيدى أو بالوقوف والجلوس. ومع ذلك يجوز في أي وقت يراه الرئيس ضرورياً أو بطلب من أحد اعضاء المؤتمر ، إجراء التصويت بنداء الأسماء أو بالاقتراع السري.

3-   عند التصويت لا يعتد إلا بأصوات المؤيدين والمعارضين .

القاعدة- 28

1-   يصوت المؤتمر على النصوص المقدمة من اللجان الخاصة دون إجراء نقاش حول فحوى هذه المواضيع.

2-   لا يجوز فتح باب أي نقاش أو تصويت بشأن موضوع  سبق للمؤتمر أن درسه أو اتخذ قراراً بشأنه.

القاعدة- 29

1-   يجوز لأي من المندوبين أن يطلب التصويت على جزء من نص مقدم الى المؤتمر أو على كل فقرة منه على حدة .

2-   إذا طرح اعتراض يجري التصويت على طلب تجزئة النص بدون أي نقاش.

القاعدة- 30

1-   لا يجوز لأحد أن يوقف عملية التصويت بعد البدء فيها الا لاستيضاح كيفية اجراء التصويت.

2-   يجوز للمندوبين الراغبين فى تقديم إيضاح مقتضب حول موقفهم فى التصويت الحصول على إذن بذلك من الرئيس بعد انتهاء عملية التصويت.

3-   لا يجوز تقديم أي إيضاح بشأن التصويت على التعديلات أو المقترحات الإجرائية .

 


ثامنا- التعديلات

القاعدة- 31

1-   يجوز لأيٍ من الوفود تقديم تعديلات على المقترحات أو مشاريع القرارات أو التعديلات الفرعية .

2-   تقدم التعديلات خطية. ويجوز تقديم التعديلات والتعديلات الفرعية إلى ان يتم اعتماد النصوص المعنية من جانب المؤتمر .

القاعدة- 32

1-   ينبغي أن تكون التعديلات والتعديلات الفرعية متعلقه بالنص. وهذه التعديلات قد تدعو إلى إضافة أو حذف أو تغيير نص المسودة المبدئية دون ان تؤدى إلى تغيير فى نطاقها أو طابعها .

2-   يجري التصويت على التعديلات والتعديلات الجزئية قبل إقرار النص المتعلق بها.

3-   يتخذ رئيس المؤتمر القرار عما إذا كانت التعديلات والتعديلات الفرعية المقرر التصويت عليها في الجلسة العامة مطابقة لضوابط النظام الداخلي أم لا.

القاعدة- 33

1-   لا يحق التحدث بشأن التعديلات أو التعديلات الفرعية سوى لمقدم النص ومندوب لديه رأي معارض ، وعند الضرورة ، مقرر اللجنة المعنية ، مالم يقرر الرئيس خلاف ذلك .

 


تاسعا- سكرتارية المؤتمر

القاعدة- 34

1-   يكون الأمين العام مسئوولأ عن تنظيم سكرتارية المؤتمر. ويقوم الأمين العام أو الأمناء العامون المساعدون بمساعدة الرئيس في توجيه أعمال المؤتمر.

2-   يجوز للأمين العام أو الأمناء العامين المساعدين أو ممثل الأمين العام في أي وقت وبناء على طلب الرئيس تقديم المشورة الى المؤتمر حول أي موضوع قيد النظر فى الاجتماع .

القاعدة- 35

1-   يتلقى الأمين العام كافة الوثائق والتقارير ومشاريع القرارات ويوزعها مع المحاضر الموجزة للجلسات بلغات العمل الثلاث للاتحاد.

2-   يقوم الأمين العام باحالة كافة الوثائق المتعلقة بالمؤتمر إلى البرلمانات الأعضاء بأسرع ما يمكن .

3-   توفر أمانة المؤتمر الترجمة الفورية للمناقشات بلغات العمل في الاتحاد.

القاعدة- 36

1-   تحتفظ أمانة الإتحاد بوثائق المؤتمر في قسم محفوظاتها وبصورة عامة تقوم بكافة المهام التي يرى المؤتمر أن يكلفها بها .

2-   تتولى الأمانة العامة نشر و توزيع  المحاضر الموجزة للجلسات قبل إنعقاد المؤتمر التالى  .


 

عاشرا- اختتام المؤتمر

القاعدة- 37

1-   يتلو الرئيس فى ختام المؤتمر القرارات الرئيسية التي تم اعتمادها .

2-   تقوم الوفود بإبلاغ حكوماتها وبرلماناتها بالقرارات والمقررات والتوصيات الصادرة عن المؤتمر حسب المادة 4-6 من النظام الأساسي بغية الحصول على اكبر قدر من الدعم الفعال لتنفيذ تلك القرارات والتوصيات.


 

حادي عشر - اعتماد لائحة إجراءات المؤتمر والنظام الأساسي وتعديلهما

القاعدة- 38

1-   يقوم المؤتمر باعتماد وتعديل النظام الداخلي بأغلبية الأعضاء الحاضرين .